شرع الله -عز وجل- لعباده الطلاق، كما شرع لهم الزواج، وذلك حينما تمتلئ الحياة الزوجية بالمشاكل والمنغصات التي تجعل استمرارها مستحيلا أو مسببا لضرر كبير لا يمكن دفعه، فيصبح الطلاق هنا أفضل للجميع. وكما أن للزواج أصول وقواعد ينبغي مراعاتها، فللطلاق كذلك أصول وقواعد ينبغي العمل بها حين وقوعه، ويثور التساؤل في دولة قطر عن حقوق المرأة القطرية المطلقة والتي كفلها لها القانون.
مبني محكمة الأسرة في قطر، صورة من مجلس القضاء الأعلى في قطر. |
نعرض لكم اليوم بشكل قانوني حاولنا قدر المستطاع
جعله ميسر وغير معقد ليفهمه الجميع حتى من غير القانونيين، لتعرف كل سيدة قطرية
حقوقها بعد طلاقها، ويعرف كذلك الرجل القطري الحقوق التي عليه قبل مطلقته وأولاده
من قبلها، ويحدونا الأمل الشديد أن يكون تقريرنا هذا نبراسا ودليلا يهتدون به
بعيدا عن أروقة المحاكم والنزاعات التي لا تخلف إلا مزيدا من التعقيد للأمور،
وكثيرا من العند بين الطرفين، وأضرارا نفسية كبيرة على الأطفال وهم أكثر من
يتعرضون للأذى بسببها.
الطلاق بالمعروف:
كما قلنا فإننا سنحاول قدر المستطاع أن نجعل الأمور القانونية واضحة للجميع، ونتحدث بشكل عملي يساعد الكافة حتى على تجنب الدخول في المنازعات القضائية.
فالأصل أن يتم الطلاق بالمعروف والإحسان دون أي أذي من طرف تجاه الآخر، وفي هذا الوقت يظهر المعدن الأصيل للإنسان وأصله الطيب وحسن نباته.
في هذه الحالة وعند إيقاع الطلاق، يجلس الكبار من كلا العائلتين، أو يتفق الزوج مع مطلقته على كل البنود المنظمة للعلاقة بعد الطلاق، ويمكن أن يتم إفراغ ذلك الاتفاق في عقد مكتوب، يقوم بالتوقيع عليه شاهدين من الرجال، أو رجل و امراتين، ليكون مرجعا لهم عند الخلاف أو النسيان، كما سيكون له قوة أمام المحكمة في حال أخل أحد الطرفين بالالتزامات الواقعة عليه بموجب هذا العقد.
ويجوز تضمين في هذا العقد كل ما يريد الزوجان، سواء مبلغ نفقة المتعة المستحق للمطلقة، أو مبلغ النفقة على الصغار، ونسبة زيادة سنوية لهذه النفقة لمواجهة الارتفاع في الأسعار وزيادة نفقات الأبناء مع كبر عمرهم، وحق الزوج في أن يزوره أبنائه ويبيتوا في منزله، وتنظيم حق الحضانة للمرأة، أو إعطاء الحضانة للرجل إن اتفقا علي ذلك.
وهذه نصيحتنا للجميع، أن يتم الأمر بهدوء،
مراعاة لاسم العائلات وعراقتها وسمعة ابنائها،’ مراعاة لأن لا يقف الناس خصوما في
المحاكم بعد المعاشرة والمصاهرة والنسب واختلاط الدماء، وفي ذلك يقول عز وجل: ((ولا تنسوا الفضل بينكم)) الآية 237 : سورة
البقرة.
الجهاز المملوك للزوجة:
نحن نعلم جميعا أن لكل دولة عاداتها وتقاليدها في الزواج، بل قد تختلف هذه العادات والتقاليد في نفس البلد من منطقة إلى أخرى، ومن المتعارف عليه في كثير من الأماكن في قطر أن الزوجة أو أهلها يساهمون في كثير من الأحوال في الزواج ببعض الأجهزة تيسيرا على الزوج الذي يكون شابا وفي مقتبل عمره.
المادة 46 من قانون الأسرة القطري، تقول أن للزوج الحق في الانتفاع بهذا الجهاز المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة، فإن اتلفه متعمدا كان عليه ضمان هذا الجهاز.
ومن هذه المادة يفهم أن انتفاع الزوج بما تشارك به الزوجة أو أهلها من منقولات وأجهزة هو رهن باستمرار الزواج، فإن طلقها، كان لها الحق في أن تسترد كل هذه الأشياء، فإن امتنع يجوز للزوجة رفع دعوى قضائية لاسترداد حقها، وكذلك الحال إن اتلفها.
هذا ويقوم بعض الناس بإعداد قائمة بالمنقولات والأجهزة التي قامت الزوجة بالمشاركة بها في منزل الزوجية، ويقوم الزوج بالتوقيع عليها أنه قد استلمها على سبيل الأمانة.
وكما أكدنا في البداية أن الطلاق بالمعروف هو
الحل الأمثل، فيجوز في هذه الحالة أن يتم تضمين بند في عقد الاتفاق بين الزوج ومطلقته
يوضح أنه قد سلمها كل منقولاتها وأجهزتها التي شاركت بها في منزله، وذلك بعد
تسلمها لتلك الأجهزة واستلامه للورقة التي قام بالتوقيع عليها من قبل بأنه تسلم
هذه المنقولات والأجهزة على سبيل الأمانة.
نفقة الزوجية:
النفقة حق على الزوج تجاه زوجته طالما كانت على ذمته. |
في كثير من الأحيان يكون سبب الطلاق الرئيسي هو عدم انفاق الزوج على زوجته، وذلك برغم أن النفقة هي حق للزوجة وأحد أهم الواجبات على الزوج سواء كانت زوجته قد انجبت له أو لم تنجب.
فيثور هنا سؤال.. أليس من حق الزوجة التي انفقت على نفسها لمدة من الزمن قبل الطلاق في حين كان هذا واجب الزوج أصلا.. أليس من حقها أن تطالب بتلك النفقة؟.
الجواب هنا نأخذه من المادة 61 من قانون الأسرة القطري التي تنص على: ((وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه)).
هذه المادة معناها أن الزوجة يمكنها أن تدعى أن لها نفقة زوجية حتى بعد الطلاق، لكن الأصل أنها ما دامت كانت تسكن في بيت زوجها فإن الزوج لابد وأن يكون ينفق عليها، لذا سيكون عليها إثبات أنه لم يكن يفعل هذا، إعمالا للقاعدة الشرعية ((البينة على من أدعى))، فإن عجزت الزوجة عن إثبات ذلك، يقوم القاضي بتحليف الزوج اليمين أمامه أنه كان ينفق عليها، فإن حلف سقطت مطالبة الزوجة بأي نفقة زوجية سابقة على الطلاق.
ونوصي هنا الجميع بتقوى الله، فلا تدعى مطلقة على طليقها، وأن لا يبخل رجل على زوجة هي في عصمته حتى وإن لم يحبها، فإن الحب شيء، والقيام بواجباتك كرجل شيء آخر تماما، ونحذر الرجال من اليمين الكاذب أمام المحكمة تهربا من حق لزوجة، فإنه كشهادة الزور أو ألعن، وإنه لذنب موبق في الدنيا والآخرة.
ونعيد التوصية بأنه في حال الطلاق بالمعروف حسب الأصل وكتابة عقد اتفاق بين الزوجين، يجوز تضمينه أن الزوج قد دفع لزوجته جميع نفقات الزوجية طيلة فترة الزواج وأن لا حق لها في المطالبة لها قضاء أو بأي وسيلة أخرى، وإما أن يحدد المبلغ المستحق للزوجة من نفقة الزوجية إن وجد ويذكر أنه قد تم دفعه، أو سيتم تقسيطه ليسدد مبلغ معين ويذكر في العقد شهريا وينتهي ذلك بتاريخ ....
هذا وتجدر الاشارة إلي أن المادة 69 من قانون
الأسرة القطري أسقطت عن المرأة حقها في النفقة الزوجية وذلك بالنسبة لحالة النشوز،
والمرأة الناشز في القانون القطري هي من فعلت أيا من تلك النقاط الست المحددة في
القانون:
- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
نفقة العدة:
في الطلاق هناك فترة تسمي بفترة (العدة) وهي الفترة التي لا يجوز فيها للمرأة أن تتزوج مجددا، وذلك من حكمة الخالق عز وجل، فلهذا الأمر سببين.
أولهما: ترك الفرصة للزوجين ليتراجعا ويتصافيا، ويكملا حياتهما معا بعد إخراج شيطان الانس أو الجن من بينهما، ومراجعة كل منهما لتصرفاته في حق الآخر.
ثانيا: استبراء الأرحام، وذلك لأن الزوجة قد تكون حامل في طفل من طليقها، ولا يظهر عليها علامات ذلك، فتكون فترة العدة كافية لظهور حملها، ومعرفة أن والده هو زوجها السابق، بدلا من أن تتزوج مباشرة، ويظن زوجها الجديد أن من في بطنها هو ابنه هو، فيحدث اختلاط في الأنساب، فسبحان من شرع لنا ما فيه صلاح الدنيا والدين.
سيدتين قطريتين تسيران على كورنيش الدوحة، Alex Sergeev، GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version, via wikimedia commons. |
هذه الفترة، فترة العدة في قطر حددتها المادة 161 من قانون الأسرة القطري بـ "ثلاثة حيضات لمن تحيض ولا تصدق قولها أنها حاضت ثلاث حيضات إلا بعد مرور 60 يوم على الأقل، أو ثلاثة أشهر عربية لمن كبرت في السن أو لديها مشاكل صحية تمنعها من الحيض، السيدات اللواتي لا ينقطع نزول الدم عنهن حتى في غير وقت العادة فترة العدة لديهن ثلاثة شهور إلا إذا كانت السيدة تستطيع تحديد وقت عادتها، ثلاثة أشهر، مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس".
على أي حال، فإن هذه الفترة تحتاج فيها المطلقة للمال لتنفق على نفسها وتعيش من خلاله، وهذا ما عالجته المادة رقم 70 من قانون الأسرة القطري.
إذ أوضحت أن المرأة المعتدة من طلاق أو فسخ لعقد الزواج تستحق نفقة العدة، لكن المادة اشترطت أن لا يكون الطلاق أو الفسخ أو الخلع قد حصل من جهة الزوجة، ففي هذه الحالة هي لا تستحق نفقة العدة لأنها هي من طلبت وسعت وراء الطلاق وانتهاء العلاقة الزوجية.
وبانتهاء مدة العدة تنتهي فورا نفقة العدة، إلا في حالة المطلقة الحامل، والتي ستستحق نفقة العدة حتى تضع حملها، حتى ولو كان الطلاق في الشهر الأول من الحمل.
وتجدر الإشارة هنا إلي ما نصت عليه المادة (72) من قانون الأسرة القطري، والتي وضعت شرطا لاستحقاق المطلقة طلاقا رجعيا "أي الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع عنه ورد زوجته إليه، وهما الطلقتان الأولى والثانية" لنفقة العدة، وهذا الشرط يتمثل في بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في منزل الزوجية طوال تلك الفترة، وأن لا تكون قد خرجت منه دون عذر شرعي.
وبالطبع، وكما نؤكد منذ البداية يجوز في حالة الطلاق بالمعروف وكتابة عقد بذلك أن يتم تضمينه دفع مبلغ نفقة العدة سواء بشكل شهري أو بشكل مقدم يدفع فيه الزوج لمطلقته كامل المبلغ دفعة واحدة.
نفقة الأولاد:
وهنا شيء غريب يستوقف كاتب هذا التقرير وهو محامي بالأصل، عركته معارك محاكم الأسرة.
هذا الشيء يتمثل في اضطرار المطلقة لرفع قضايا تطالب فيها بنفقة أبنائها من مطلقها، وكأن الزوج يعاقب أبنائه لأن زوجته قد طلقت أو طلبت الطلاق أو الخلع أو أي شيء انهت به علاقتهم الزوجية.
والحق، والحق أقول أن ديننا الإسلامي -وهو دين أهل قطر-، وعاداتنا وتقاليدنا، تستغرب هذا التصرف أيما استغراب، فهو غريب عننا تماما، وإن من تمام الرجولة الحقيقية أن ينفق الزوج على أبناءه دون أحكام من محاكم تلزمه بذلك، وهذا يمكن أن يتم الاتفاق عليه حين الطلاق بالمعروف، ويمكن أن يسجل في عقد الاتفاق الذي أشرنا إليه مسبقا، مع الاتفاق على زيادة سنوية يدفعها الأب على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في السنة الأولى لمواجهة ما يطرأ من ارتفاع الاسعار، وازدياد حاجات الأبناء عاما بعد عام.
وقد نصت المادة (75) من قانون الأسرة القطري على أن نفقة الولد (واجبة) على أبيه، بالنسبة للأنثى حتى تتزوج، وبالنسبة للذكر حتى يصل إلي السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن يدرس أو طالب علم يواصل بنجاحه المعتاد.
وأضافت المادة (76) تحديدا للنفقات المستحقة للولد المحضون وهي "الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف".
لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا حتى من قبيل المروءة ربط طلاق الزوجين بالتزام الاب بنفقة أبنائه. |
كما أوضحت المادة (77) أنه وفي حالة تعذر إرضاع الأم للصغير الذي لا يزال لم يفطم بعد، فإن نفقة الرضاع تقع على الأب.
بينما حددت المادة (79) التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق الولد للنفقة
من والده، وهو تاريخ رفع الدعوى، فإذا حدث الانفصال مثلا في شهر ولنقل سبتمبر ...
وظلت الام الحاضنة لم ترفع على زوجها إلا في شهر ديسمبر، فإن القاضي عندما يحكم
بالنفقة فإنه سيحكم لها من شهر ديسمبر وهو تاريخ رفع الدعوى، وذلك لأنه من هذا
التاريخ بدأ النزاع أمام القضاء، أما ما سبقه فيفترض قانون الأسرة القطري أنه قد
تم سداده.
نفقة المتعة:
وهذه النفقة تثير سوء فهم عند الكثيرون بسبب مسماها والذي يدفع غير القانونيين أو المختصين في علوم الشريعة يظنون إنها مقابل الاستمتاع الجسدي للرجل بالمرأة في فترة الزواج، وهذا غير صحيح.
وإنما نفقة المتعة هي نفقة تفرض للمرأة التي تم طلاقها بدون رغبة منها، كنوع من التعويض والتلطيف لما يصيبها من ضرر نفسي، ونوع من جبر الخاطر، وهذه الترضية وردت في كتاب الله الكريم في أكثر من موضع، إذ قال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا { الأحزاب:28.
وقد أخذت المادة 115 من قانون الأسرة القطري بهذه النفقة ففرضتها على الزوج الذي حدث الطلاق من جانبه، ويتم تقدير قيمة نفقة المتعة في كل حالة بشكل مستقل وفقا لمدى يسر وثراء الزوج وحال المطلقة، وإن كان لا يجوز أن تجاوز قيمتها قيمة نفقة لمدة ثلاث سنوات، مع استثناء وحيد أن يكون سبب التطليق عدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتعد نفقة المتعة هي أعلى النفقات التي تستحقها المطلقة على الإطلاق، إذ تحصل منها على مبلغ كبير، فإن كانت نفقتها التي ستحكم المحكمة لها بها لنقل 5 آلاف ريال قطري على سبيل المثال، فإن مبلغ نفقة المتعة قد يصل في هذه الحالة إلي (180) مائة وثمانون ألف ريال قطري.
وكما نذكركم دوما، فإنه يجوز الاتفاق على نفقة المتعة حين يتم الطلاق بالمعروف، سواء كانت سنة أو اثنتين أو ثلاثة بحسب اتفاق الزوجين أو أهليهما أو المتدخلين من المعروف عنهم الصلاح والإصلاح، ويذكر ذلك في عقد الاتفاق.
تنازل المرأة عن حقوقها المالية مقابل الخلع:
يحدث في بعض الأحيان أن تطلب المرأة من المحكمة أن تحكم لها بالخلع، وهذا الأمر به خلاف بين أهل الدين هل هو جائز شرعا أم لا، لكن القانون القطري أخذ بالرأي القائل أن من حق المرأة أن تطلب من القاضي أن يخلعها من زوجها.
المادة 122 من قانون الأسرة القطري تقول أن القاضي يقوم بندب حكمين لمباشرة مساعي الصلح بين الزوجة الطالبة للخلع وزوجها، على أن لا تزيد محاولة الصلح عن ستة شهور، فإن لم يحدث الصلح يجوز هنا أن يتم خلع المرأة من زوجها.
لكن نفس المادة أوضحت أنه ينبغي هنا على المرأة التي طلبت الخلع أن تتنازل عن حقوقها المالية مقابل زوجها، بداية من أنها سترد عليه الصداق الذي أعطاه إياها، كما ستتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية عليه، وهذا بالطبع لا يشمل نفقة الأولاد، ولا يشمل التزامه برد المنقولات أو الأجهزة التي قامت الزوجة بشرائها في بداية الزواج.
الحضانة:
وعلى أي حال يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الحاضن سواء كانت الام أو غيرها وهي (البلوغ ، العقل ، الأمانة ، القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته ، السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة ، أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس). فإن تخلف أحد هذه الشروط أو مجموعة منها سقطت الحضانة عن الحاضن.
ويشترط أن لا تتزوج الام حتى تستمر حاضنة لأطفالها وذلك بحسب الأصل، ومع ذلك فقد أجازت المادة 168 من قانون الأسرة القطري في الفقرة الأولى منها استمرار المحضون في حضانة أمه إذا قدرت المحكمة ذلك.
وقد رتبت المادة 169 من ذات القانون الحاضنين على النحو التالى: ((الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الاخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب)).
هذا وتنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون، فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها.
وفي النهاية، تتمني المعرفة للدراسات منكم جميعا إبقاء الطلاق آخر الحلول، والمحاولة الجادة والمستمرة على إصلاح حال الأسرة، وكثرة الدعاء والاستغفار حتى تستمر الأسرة، وإن حدث الطلاق، فأن يحدث في هدوء وبمعروف، ويحافظ كل طرف على ماء وجهه وسمعته، وأن لا يتحول إثنان كانا ذات يوم أقرب الناس لبعضهما البعض، وكان بينهما إلفة وسكنا ومودة ورحمة إلي أعداء في ساحات المحاكم.